تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

363

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر ( 31 ) من زمان المواقعة ، فلو طلّقها قبلها لم يقع . ( مسألة 15 ) : لا يشترط ( 32 ) في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها ، فلو لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى مضيّها ، ثمّ بدا له طلاقها ، صحّ في الحال . ( مسألة 16 ) : لو واقعها في حال الحيض ، لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، فما هو الشرط كونها مستبرأة بحيضة ( 33 ) بعد المواقعة ، لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة . ( مسألة 17 ) : يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة ( 34 ) ؛ بأن يقول : « فلانة طالق » ، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة ، فقال : « زوجتي طالق » صحّ ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر ، وقال : « زوجتي طالق » ، إلّاإذا نوى في نفسه

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 91 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 24 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 9 ، الحديث 4 .